للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الرابع فيما أباح- صلى الله عليه وسلم- قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله

وروى الحاكم والطّبرانيّ عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيّة والعقرب وإن كنتم في الصلاة» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيّات ذو الطّفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل» [ (٢) ] .

وروى البخاري عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل [ (٣) ] .

وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيّات كلّها من تركها خشية ثأرها فليس منا» [ (٤) ] .

وروى مسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيّات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» [ (٥) ] .

وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» [ (٦) ] .

وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهنّ فليس مني» [ (٧) ] .

وروى الطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الوزع ولو في جوف الكعبة» [ (٨) ] .


[ (١) ] أخرجه أحمد في الزهد ٢٩٥ والحاكم ٤/ ٢٧٠ والبيهقي ٧/ ٢٧٢ والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٠ ٤/ ٣٤٠ وانظر نصب الراية ٢/ ١٠٠، ٣/ ٦٢.
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٦/ ٣٤٧ (٣٢٩٧ و ٣٢٩٨) ومسلم ٤/ ١٧٥٢ (١٢٨، ١٢٩/ ٢٢٣٣) .
[ (٣) ] أخرجه البخاري ٦/ ٤٠٤ (٣٣٠٨) .
[ (٤) ] الطبراني في الكبير ٢/ ١٠٢٣٨٢/ ٢١١ وانظر المجمع ٤/ ٤٧٤٢٦.
[ (٥) ] مسلم ٤/ ١٧٥٢.
[ (٦) ] أخرجه أبو داود (٩٢١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥٢٨) والحاكم ٤/ ٢٧٠ والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٣٧ وانظر نصب الراية ٢/ ١٠٠٢٩٩.
[ (٧) ] أخرجه أبو داود (٥٢٤٩) والنسائي ٦/ ٥١.
[ (٨) ] أخرجه أحمد ٦/ ٢٠٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٢ وانظر المجمع ٣/ ٢٢٩، ٤/ ٤٧.