للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهم عسيلة صاحبه،

وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها.

[الخامس: في الإيلاء:]

ولا يقع منه صلى الله عليه وسلم لما فيه من إثم.. وقال سليمان بن يسار «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلّهم يقول: يوقف المولى» .

[السادس: في الظهار:]

روى أبو داود والإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة ويقال: بنت مالك بن ثعلبة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتقول: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ [المجادلة/ ١] الآية: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ليعتق رقبة» قالت لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال «فيطعم ستين مسكينا» قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر، قلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر قال: قد أحسنت فاذهبي فأطعمي ستين مسكينا وأرجعي ابن عمك ويروى في حديثها أنها قالت: إنه أكل شبابي وفرشت له بطني، فلما كبر سني ظاهر مني، ولي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا» [ (١) ] .

وروى الأربعة والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفّر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال «ما حملك على ما صنعت؟» قال:

رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: «فاعتزلها حتّى تكفّر عنك» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني عن سلمة بن صخر البياضي- رضي الله تعالى عنه- قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتّايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟»


[ (١) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤١١ وانظر نصب الراية ٣/ ٢٤٧.