للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الأئمة الثلاثة والشيخان والنسائي، وابن ماجة عن أبي سعيد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وأحمد والبخاري عن ابن عباس والأئمة الثلاثة والستة والدارقطني عن ابن عمر قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة [ (١) ] والمزابنة بيع، وفي لفظ: اشتراء التمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض.

وروى الإمام مالك: عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.

وروى الإمام مالك مرسلا أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي باللّيل ضامن على أهلها [ (٢) ] .

وروى الأئمة عن حرام بن محيصة عن أبيه [ (٣) ] أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.

وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصاب النّهار فلا شيء فيه، وما أصابت الغنم باللّيل والنهار غرمه أهلها والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ثم تعقر بعد ذلك» .

[تنبيهات]

الأول:

إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ» ،

لأنه- عليه الصلاة والسّلام- ندب الزبير أولا إلى إسقاط بعض حقه رعيا للمجاورة، وليس على وجه الحكم، فلما تكلم الأنصاري بما تكلّم استوفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، حقه فقضى- عليه الصلاة والسلام- أن يمسك الأهل الماء إلى الكعبين، ثم يرسله إلى الأسفل.

الثاني: إنما «نهى عن عسيب الفحل» ، لأنه إجارة مجهول إذ قد تحمل في زمن قريب فيغبن صاحب الأنثى، وقد تحمل فيغبن صاحب الذكر واختلف في العسيب والعسب، فقال القاضي عياض: عسيب الفحل المنهي عنه إنما هو كراء ضرابه والعسيب نفسه هو الضراب قاله أبو عبيدة، وقال غيره: لا يكون العسيب إلا الضراب بالكراء عليه، وقيل: العسيب ماؤه


[ (١) ] أخرجه البخاري ٤/ ٤٠٣ (٢٢٠٥) ومسلم ٣/ ١١٧٢ (٧٦/ ١٥٤٢) ومسلم من حديث جابر ٣/ ١١٧٥ (٨٥/ ١٥٣٦) .
[ (٢) ] أخرجه مالك في الموطأ حديث (١٤٣١) .
[ (٣) ] أخرجه الدارقطني ٣/ ١١٣.