للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسلفوا في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفي رواية: فليسلم في كيل معلوم [ (١) ] .

وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك

[ (٢) ] .

وروى البخاري أن كعب بن مالك، كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل [ (٣) ] وأحاديث الصلح كثيرة.

وروي عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: جعل، وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

[ (٤) ] .

وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّفعة بين الشّركاء

[ (٥) ] .

وروى أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا والبزار بسند ضعيف في «العزلة» والبيهقي عن القاسم بن مخوّل البهزي السلمي، قال: سمعت أبي وقد كان أدرك الجاهلية والإسلام، نصب حبائل لي بالأبواء، فوقع في حبل منها ظبي، قلت: فخرجت في أثره، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة مستظل بنطع فاختصمنا إليه، فقضى فيه بيننا شطرين، الحديث [ (٦) ] .

وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنه- قالت: إن رجلا اشترى غلاما، فاستعمله، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّه بالعيب، فقال البائع استغل عبدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلة» ، وفي لفظ: «الخراج بالضّمان» [ (٧) ] .

وروى الإمام الشافعي والترمذي وابن ماجة، واللفظ له، والدارقطني عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقال الأعرابي: عمرك الله بيّعا من أنت، قال: رجل من قريش [ (٨) ] .


[ (١) ] أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ٤/ ٤٢٨ (٢٢٣٩) (٢٢٤٠، ٢٢٤١) ومسلم ٣/ ١٢٢٧ (١٢٧/ ١٦٠٤) .
[ (٢) ] أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) .
[ (٣) ] أخرجه البخاري ١/ ٥٥١ (٤٥٧، ٤٧١) ومسلم ٣/ ١١٩٢ (٢٠/ ١٥٥٨) .
[ (٤) ] أخرجه البخاري ٤/ ٤٠٧ (٢٢١٣) (٢٢١٤، ٢٢٥٧) .
[ (٥) ] انظر المجمع ٤/ ١٦٢.
[ (٦) ] انظر المجمع ٧/ ٣٠٧.
[ (٧) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨٠، ١١٦ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥ ولفظ الخراج.
أخرجه أحمد ٦/ ٤٩، ٢٣٧ وأبو داود (٣٥٠٠٨) (٣٥٠٩) (٣٥١٠) ابن ماجة (٢٢٤٣) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١١٢٦) والبيهقي في السنن ٥/ ٣٢١ ٣٢٢ والحاكم ٢/ ١٥٠ وانظر التلخيص ٣/ ٢٢.
[ (٨) ] أخرجه ابن ماجة (٢١٨٤) والدارقطني ٣/ ٢١ وعبد الرزاق (١٤٢٦١) والطبري في التفسير ٥/ ٢٢ والحاكم ٢/ ٤٨.