للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طعام لا سمراء

[ (١) ] .

وروى مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» .

النّجش: بنون وجيم معجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره [ (٢) ] .

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقى الركبان للبيع» [ (٣) ] .

وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السّوق فهو بالخيار» [ (٤) ] .

وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان، وفي لفظ: المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» [ (٥) ] .

وروى أبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه

[ (٦) ] .

وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه

[ (٧) ] .

وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد أبو داود: إلا ما كان من شركة أو تولية [ (٨) ] .

وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بيّنة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركا [ (٩) ] .

وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، فقال:


[ (١) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣/ ١١٥٥ (١١/ ١٥١٥) .
[ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب ١٠ (٣٢) وأحمد ٢/ ٢٧٧.
[ (٣) ] البخاري ٤/ ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣/ ١١٥٥ (١١/ ١٥١٥) .
[ (٤) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٥٧ (١٧/ ١٥١٩) .
[ (٥) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٠٩ (٢٠٧٩) ومسلم ٣/ ١١٦٤ (٤٧/ ١٥٣٢) .
[ (٦) ] أخرجه أبو داود (٣٤٩٥) وهو بنحوه البخاري ٤/ ٣٤٤ (٢١٢٦) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦) .
[ (٧) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٧٥ (٢١٦٧) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٣/ ١٥٢٧) .
[ (٨) ] أخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦) .
[ (٩) ] النسائي ٧/ ٣٠٢ والدارقطني ٣/ ٢١ ابن ماجة (٢١٨٦) وانظر نصب الراية ٤/ ١٠٥ والتلخيص ٣/ ٣٠.