[الثامن: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية من الأربعة الذين سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا:]
روى البيهقي في السّنن الكبرى وغيره عن علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد، فازدحم النّاس على الزبية، ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل، وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها، فهلكوا، وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم، فقلت:
أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس، تعالوا، أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحقّ بالقضاء، قال: فجعل للأوّل ربع الدّية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الدّيات على من حضر الزّبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم، فقال قائل فإنّ عليا- رضي الله تعالى عنه- قد قضى بيننا فأخبره بما قضي علي- رضي الله تعالى عنه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضي عليّ.
[التاسع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قصاص الأطراف والجراح:]
روى أبو داود عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل» .
وروى عن ابن عبّاس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء والأسنان سواء الثّنيّة، والضّرس سواء هذه وهذه سواء» .
[العاشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل:]
الأولى: في حكمه في دية الحرّ المسلم الذّكر:
روى أبو داود عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن فحاض ذكر [ (١) ] .
[الثانية: في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي:]
روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرّجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» .
[ (١) ] أخرجه أبو داود ٤/ ٦٨٠ (٤٥٤٥) والترمذي ٤/ ١٠ (١٣٨٦) والنسائي ٨/ ٤٣ وأخرجه ابن ماجة ٢/ ٨٧٩ (٢٦٣١) والدارقطني ٣/ ١٧٥ والبيهقي ٨/ ٧٥.