للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدكم المرأة وهو يخضب بالسّواد فليعلمها أنه يخضب» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقيّ والدارقطني عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ولا تنظر إلا إلى وجهها وكفيها» [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات والبزّار عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سليم تنظر إلى جارية، فقال: شمّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها [ (٣) ] .

وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد خطبة امرأة بعث أمّ سليم تنظر إليها فشمّت أعقابها وبطون عراقيبها.

وروى الأئمة عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان الفضل بن عباس- رضي الله تعالى عنهما- رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفي رواية فجعل الفضل يلاحظ النّساء، وينظر إليهن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا وجعل الفضل يلحظ إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه، غفر له [ (٤) ] .

[الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:]

روى الأئمة إلا الدّارقطنيّ عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [ (٥) ] .

الرابع: في خطبته صلى الله عليه وسلم في النّكاح:

روى أبو يعلى والطبراني برجال الصحيح عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه-

وروى الأئمة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فيقول:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلّل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن


[ (١) ] انظر الكنز (٤٤٥٢٩) .
[ (٢) ] أخرجه أحمد ٤/ ٢٤٦ والدارمي ٢/ ١٣٤ والترمذي ٣/ ٣٩٧ (١٠٨٧) وابن ماجة ١/ ٥٩٩ (١٨٦٥) والنسائي ٦/ ٦٩ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٣ (١٢٣٦) .
[ (٣) ] أحمد ٣/ ٢٣١ والحاكم ٢/ ١٦٦ والبيهقي ٧/ ٨٧.
[ (٤) ] تقدم وهو عند البخاري ٣/ ٤٤٢ (١٥١٣) .
[ (٥) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٥٢ (٢١٣٩، ٥١٤٢) ومسلم ٢/ ١٠٣٢ (٥٠/ ١٤١٢) .