للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني في بيان كيفيات صلاته- صلّى الله عليه وسلم- صلاة الكسوف

الأولى ركوعان في ركعة:

روى الشيخان، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فصلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والناس معه، فقام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول [ثم سجد، ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول] ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول- ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس» [ (١) ] .

وروى الشيخان، من طرق، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قال: «خسفت الشمس في عهده» ، وفي لفظ «في حياة رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى المسجد، فصفّ النّاس وراءه، فقام فأطال القيام» ، وفي رواية: «فقرأ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قراءة طويلة» ، وفي رواية: «جهر في قراءة الخسوف بقراءته، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد» ، وفي رواية: «ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول» ، وفي رواية: «ثم قام فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول ثم قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد» ، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ما فعل في الركعة الأولى فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها، فافزعوا إلى الصلاة حتى يفرج عنكم» .

وفي رواية «فادعوا الله تعالى وكبروا، وصلوا، وتصدقوا» ، ثم قال: «يا أمّة محمد ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده، أو تزني أمته، يا أمّة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، إني رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدّم» [ (٢) ] وفي رواية «أتقدم، ولقد رأيت


[ (١) ] أخرجه البخاري ٢/ ٥٤٠ (١٠٥٢) ومسلم ٢/ ٦٢٦ (١٧/ ٩٠٧) ومالك في الموطأ ١/ ١٨٦ (٢) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٢/ ٦١٥ (١٠٤٤) ومسلم ٢/ ٦٢٠ (٦/ ٩٠١) ومالك ١/ ١٨٦ (١) .