قال الحضيري: والاستدلال به على ما ادعاه غير مسلم فإن الحديث قد استشكله جماعة من العلماء، حتى قال ابن جرير: يجوز أن يكون المذكور من أهل العهد، وفي عهده أن لا يدخل على مارية، فقال: ودخل عليها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لنقض عهده.
وقال النووي تبعا للقاضي: قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا، وفيه نظر أيضاً، لأنا نعتبر نفي ظن الزنا من مارية، فإنه لو أمر بقتله بذلك، لأمر بإقامة الحد عليها أيضاً، ولم يقع ذلك معاذ الله أن يختلج ذلك في خاطره أو يتفوه به.
وأحسن ما يقال في الجواب عن هذا الحديث، ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» ، فإنه قال: من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا إقرار فقد جهل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بريء مما نسب إليه ورمي به، وأن الذي ينسب إليه كذب، فأراد صلى الله عليه وسلم إظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا- أي مقطوع الذكر- فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد، فطلب السكين ليشقه نصفين إلهاما، ولظهور الحق، وهذا حسن انتهى كلام الحضيري.
[السادسة عشرة:]
وبأن له أن يحكم لنفسه.
[السابعة عشرة:]
ولفرعه.
[الثامنة عشرة:]
ويشهد لنفسه.
[التاسعة عشرة:]
ولفرعه.
[العشرون:]
وبقبول شهادة من شهد له [كشهادة خزيمة] .
[الحادية والعشرون:]
وبالهدية بخلاف غيره من الحكام، لأنه والأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين معصومون، لا يجوز عليهم أن يحكموا بالهوى، وإنما منع الحاكم من الحكم لنفسه ولولده، لأنه يجوز عليه الهوى، فمنع من ذلك، والمعصوم- عليه السلام- لا يجوز عليه ذلك فجاز له، ولأن الهدية إنما حرمت على الحكام خوفا عليهم من الزيغ في الشريعة.
[الثانية والعشرون:]
وبعدم كراهة الحكم والفتوى حال الغضب، لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا.
ذكره النووي في شرح مسلم عند حديث اللقطة، فإنه صلى الله عليه وسلم أفتى فيه، وقد غضب حتى احمرت وجنتاه.