إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. والقلة أربعة آصع. أبو همام السكوني، حدثنا مغيرة بن سقلاب، عن معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن جابر- مرفوعا: ما من صدقة أفضل من قول. قال الأبار: سألت علي بن ميمون الرقي عن المغيرة بن سقلاب، فقال: كان لا يسوي بعرة. ميزان الاعتدال ٤/ ١٦٣. [ (١) ] رواه الدارقطني ١/ ٣٨ وقال غريب جدا خالد بن إسماعيل متروك ورواه البيهقي ١/ ٦ وقال هذا لا يصح وأورده السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢/ ٥ وأودعه الشوكاني فوائده المجموعة ص ٨ وقال له طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول. [ (٢) ] عمرو بن محمد الأعسم. عن سليمان بن أرقم. قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبّان: يروى عن الثقات المناكير. ويضع أسامي المحدثين. روي عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة- مرفوعا: من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه. روى عنه أحمد بن الحسين بن عباد البغدادي أحاديث كلها موضوعة. قال الخطيب: كان ضعيفا. وقال محمد بن حسان الأزرق: حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن البصري، عن مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من بنى لله مسجدا فليس له أن يبيعه ولا يبدله، ولا يمنع أحدا يصلي فيه إلا صاحب هوى أو بدعة. ميزان الاعتدال ٣/ ٢٨٦. [ (٣) ] أخرجه البيهقي ١/ ٧ وقال عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره ولا يصح عن الزهري وقال الذهبي في المهذب قلت الأعسم منهم. [ (٤) ] أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٧٦ وقال وليس في الماء المشمس شيء يصح مسند إنما يروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه. وانظر نصب الراية ١/ ١٠٢ وتلخيص الحبير ١/ ٢١ والموضوعات لابن الجوزي ٢/ ٧٩ والفوائد المجموعة للشوكاني (٨) . [ (٥) ] أخرجه البيهقي ١/ ٦ قال أبو الحسن هذا إسناد صحيح.