[الثامنة والثمانون بعد المائة:]
وبأنه لا يقال لغيره احكم بما أراك الله كما رواه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه-.
[التاسعة والثمانون بعد المائة:]
وبأنه لم يسمع بأن نبيا قتل في قتال قط كما رواه سعيد ابن منصور عن سعيد بن جبير.
[التسعون بعد المائة:]
قيل: بأن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة، دون غيرهم.
قال صاحب المبسوط من الحنفية وحمل عليه حديث «لا نورث ما تركناه صدقة» وجعله مستثنى من قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن الوقف لا يلزم.
[الواحد والتسعون بعد المائة:]
وبأنه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام فقال:
«السلام عليكم» وإذا لقيهم كذلك أيضاً لقوله تعالى وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ/ [الأنعام/ ٥٤] رواه ابن المنذر عن ابن جريج والسنة في حقنا إن الداخل والمار هو الذي يبدأ ووجوب الابتداء عليه للأمر به، في الآية وليس أحد من الأمة يجب عليه الابتداء.
[الثاني والتسعون بعد المائة:]
قيل: وباختصاصه بجواز رؤية الله- تبارك وتعالى- في المنام ولا يجوز ذلك لغيره وهو اختيار الشيخ وعليه أبو منصور الماتريدي.
[الثالث والتسعون بعد المائة:]
وبأنه لا يحيط باللغة إلا نبي قاله الشافعي في «الرسالة» .
[الرابع والسبعون بعد المائة:]
وبأن ما عبره الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة قاله ابن جرير، وأما تعبير غيرهم فيحق الله فيها ما يشاء ويبطل ما يشاء قاله قتادة.
[الخامس والتسعون بعد المائة:]
وبعدم أخذ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كذب فلم يقبلها منه عقوبة له، ولا أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان حتى مات في خلافته.
[السادس والتسعون بعد المائة:]
وبامتناع رد تميمة بنت وهب إلى مطلقها رفاعة لما كذبت فلم يرجعها أبو بكر ولا عمر، وقال عمر: لأن أتيتني بعد هذه لأرجمنك.
[السابع والتسعون بعد المائة:]
وبعدم أخذ زمام من شعر غلة.
روى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال: نعم قال: فما منعك أن تجيء به قال يا رسول الله فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك وبأنه يأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-.