للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاسع عشر: في بعض فتاويه صلّى الله عليه وسلم في «الطلاق» «والخلع» «والإيلاء» «والظّهار» «واللّعان» «وإلحاق الولد» «والعدة» وما يتعلق بذلك.

روى أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده- رضي الله تعالى عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني طلّقت امرأتي البتّة وو الله، ما أردتّ إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله، ما أردتّ إلا واحدة؟» فقال ركانة:

والله، ما أردتّ إلا واحدة، فردّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلّقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.

وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: طلّق بعض الأنصار امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أن أبانا طلّق أمّنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: «إنّ أباكم لم يتّق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السّنّة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في عنقه»

وقال الدارقطني: رواته مجهولون، وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي.

وروى الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر- رضي الله تعالى عنه- لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيّظ فيه، ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق/ ١] أي قبل عدتهن.

وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، أن مولاه زوّجه، وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ثم قال: «ما بال قوم يزوّجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم؟ ألا، إنّما يملك الطلاق من أخذ بالسّاق.

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر والدارقطني عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ [البقرة/ ٢٢٩] فأين الثالثة قال: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [البقرة/ ٢٢٩] .

وروى الشيخان عن أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلمّا مضى تسعة وعشرون يوما- غدا عليهنّ أو راح- فقيل له: يا نبيّ الله، حلفت أن لا تدخل علينا شهرا، فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما» .