[ (٢) ] أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٦ كتاب الطهارة باب الماء الراكد والدارقطني في السنن ١/ ٦٢ كتاب الطهارة، باب الآسار (٢) و (٣) والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩- ٢٥٠، كتاب الطهارة باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. [ (٣) ] أخرجه ابن ماجة ١/ ١٣١ (٣٦٨) وقال البوصيري في الزوائد ١/ ١٥٥ هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال ورواه أبو داود والدارقطني من هذا الوجه بغير هذا اللفظ وله شاهد من حديث أبي قتادة رواه الترمذي وقال حسن صحيح فهو أحسن شيء في هذا الباب قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلّم- والتابعين ومن بعدهم الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا. [ (٤) ] أخرجه الدارقطني ١/ ١٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٢٢١ وعزاه البزار والطبراني في الأوثق وقال رجاله موثقون. قلت بل في رجال البزار مندل بن علي وهو ضعيف وله إسناد آخر فيه محمد بن عمر الواقدي وهو أضعف من مندل. [ (٥) ] أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢- ٢٣ كتاب الطهارة (٢) باب الطهور للوضوء (٣) الحديث (١٣) والشافعي في الأم ١/ ٦- ٧، كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٣ في مسند أبي قتادة رضي الله عنه والدارمي في السنن ١/ ١٨٧- ١٨٨ كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء وأبو داود في السنن ١/ ٦٠ كتاب الطهارة (١) ، باب سؤر الهرة (٣٨) (٧٥) والترمذي في السنن ١/ ١٥٣- ١٥٤ كتاب الطهارة (١) باب في سؤر الهرة (٦٩) (٩٢) والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٥ كتاب الطهارة (١) باب سؤر الهرة (٥٤) وابن ماجة في السنن ١/ ١٣١ كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة (٣٢) (٣٦٧) ولفظ والطوافات عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي واللفظ عند الباقين أو الطوافات.