للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكلاب والحمر- وعن الطّهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر» [ (١) ] .

وروى الدارقطني- وضعفه- عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضّأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم. وما أفضلت السّباع» [ (٢) ] .

الثالث: في وضوئه- صلى الله عليه وسلّم- بسؤر الهرّة.

روى ابن ماجة عن عائشة- رضي الله تعالى عنه- قالت: «كنت أتوضّأ أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلّم- من إناء واحد، قد أصابت منه الهرّة قبل ذلك» [ (٣) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات، والدارقطني عنها قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- تمرّ به الهرّة فيصغى له الإناء فيشرب منه ويتوضّأ بفضله» ورواه الدّارقطنيّ بلفظ: تمرّ به فيصغي لها [ (٤) ] .

وروى أحمد وابن منيع والبخاري وأبو داود وابن ماجة عن عائشة ومسدد وأصحاب السنن وابن حبان عن أبي قتادة- رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضّأ من إناء شربت منه الهرّة» [ (٥) ] وروى أبو داود والدارقطني عنها قالت: «ليست بنجسة وإنما هي من الطّوّافين عليكم وقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يتوضّأ بفضلها: يعني الهرّة» .


[ (١) ] أخرجه البيهقي ١/ ٢٥٨ وقال هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وروى عن ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا وليس بمشهور.
[ (٢) ] أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٦ كتاب الطهارة باب الماء الراكد والدارقطني في السنن ١/ ٦٢ كتاب الطهارة، باب الآسار (٢) و (٣) والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩- ٢٥٠، كتاب الطهارة باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير.
[ (٣) ] أخرجه ابن ماجة ١/ ١٣١ (٣٦٨) وقال البوصيري في الزوائد ١/ ١٥٥ هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال ورواه أبو داود والدارقطني من هذا الوجه بغير هذا اللفظ وله شاهد من حديث أبي قتادة رواه الترمذي وقال حسن صحيح فهو أحسن شيء في هذا الباب قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلّم- والتابعين ومن بعدهم الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا.
[ (٤) ] أخرجه الدارقطني ١/ ١٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٢٢١ وعزاه البزار والطبراني في الأوثق وقال رجاله موثقون.
قلت بل في رجال البزار مندل بن علي وهو ضعيف وله إسناد آخر فيه محمد بن عمر الواقدي وهو أضعف من مندل.
[ (٥) ] أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢- ٢٣ كتاب الطهارة (٢) باب الطهور للوضوء (٣) الحديث (١٣) والشافعي في الأم ١/ ٦- ٧، كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٣ في مسند أبي قتادة رضي الله عنه والدارمي في السنن ١/ ١٨٧- ١٨٨ كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء وأبو داود في السنن ١/ ٦٠ كتاب الطهارة (١) ، باب سؤر الهرة (٣٨) (٧٥) والترمذي في السنن ١/ ١٥٣- ١٥٤ كتاب الطهارة (١) باب في سؤر الهرة (٦٩) (٩٢) والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٥ كتاب الطهارة (١) باب سؤر الهرة (٥٤) وابن ماجة في السنن ١/ ١٣١ كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة (٣٢) (٣٦٧) ولفظ والطوافات عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي واللفظ عند الباقين أو الطوافات.