للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الخامسة:]

وبتحريم كون آله صلى الله عليه وسلم عمالا على الزكاة في الأصح.

روى ابن سعد والحاكم عن علي قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي» .

وروى ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بني عبد المطلب، إن الصدقة أوساخ الناس، فلا تأكلوها ولا تعملوها» .

[السادسة:]

وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.

روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالا: ائته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: «هوذا، فأت به أباه» ، فقلت: الفداء يا نبي الله، فقال:

«إنه لا يصلح، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل»

وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء.

[السابعة:]

قيل وبتحريم أكل ما له رائحة كريهة والأصح الكراهة والامتناع لتأذي الملك به،

وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضلة إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أكرهه من أجل ريحه، قال: فإني أكره ما كرهت.

وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان بلفظ إني أستحي من ملائكة الله، وليس بمحرم.

فهذا صريح في نفي التحريم عليه صلى الله عليه وسلم فائدة:

روى الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سئلت عن أكل البصل، فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل.

زاد البيهقي أنه كان مشويا في قدر، أي مطبوخا.

[الثامنة:]

قيل: وبتحريم الأكل متكئا، والأصح الكراهة.

روى النسائي بسند حسن عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن الله- سبحانه وتعالى- أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون نبيا ملكا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله: لا، بل أكون عبدا نبيا، فما أكل بعد تلك الليلة طعاما قط متكئا.

والأحاديث في امتناعه من الأكل متكئا في الصحيح وليس فيها دليل على تحريم ذلك