للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراج- فهو بالخيار بين أحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك، ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلّدا» .

وروى مسدّد بسند ضعيف عن مجالد قال: حدثني عريف لجهينة إن ناسا من جهينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير في الشتاء، فقال: اذهبوا به فأدفئوه قال وكان الدفء بلسانهم القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نقتله، فقتلناه قال:

كيف قلت لكم؟ قالوا قلت لنا: اذهبوا به فادفوه قال قد شركتكم إذا أعقلوه، وأنا شريككم [ (١) ] .

الخامس: في حكمه صلى الله عليه وسلّم أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حرّ بعبد:

روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» [ (٢) ] .

وروى البيهقي في السّنن عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حرّ بعبد» [ (٣) ] .

[السادس: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن شتمه:]

روى أبو داود عن الشعبي عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها

[ (٤) ] .

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن أعمى كانت له أمّ ولد تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فنهاها فلم تنته ... الحديث [ (٥) ] .

[السابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القتل بالمثقل والسم:]

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تردّى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالدا مخلّدا فيها أبدا، ومن تحسّى سمّا فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» [ (٦) ] .


[ (١) ] أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٥٩.
[ (٢) ] أخرجه الترمذي (١٤١٢، ١٤١٣) وابن ماجة (٢٦٥٩، ٢٦٦٠) .
[ (٣) ] أخرجه الدارقطني ٣/ ١٣٣ والبيهقي ٨/ ٣٥ وانظر التلخيص ٤/ ١٦.
[ (٤) ] أخرجه أبو داود ٤/ ١٢٩ (٤٣٦٢) .
[ (٥) ] أخرجه أبو داود ٤/ ١٢٩ (٤٣٦١) .
[ (٦) ] أخرجه البخاري ١٠/ ٢٤٧ (٥٧٧٨) ومسلم ١/ ١٠٣ (١٧٥/ ١٠٩) .