للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب السادس في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في المدّ والصاع والوسق [ (١) ]

الباب السابع فيمن حرم- صلى الله عليه وسلّم- الصدقة عليه ومن أحلها له

وفيه أنواع:

الأول:

روى مسلم عن قبيصة بن المخارق- رضي الله عنه- قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها» ، قال ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:

لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» [ (٢) ] .


[ (١) ] سقطت الأخبار التي أوردها في هذا الباب.
[ (٢) ] أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٢) حديث (١٠٩/ ١٠٤٤) وأبو داود ٢/ ١٢٠ (١٦٤٠) والنسائي (٢٥٧٩) (٢٥٨٠) وأحمد ٣/ ٤٧٧.