للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الركاز الخمس» [ (١) ] .

وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي الله عنها- «وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [ (٢) ] .

[السابع: في زكاة مال اليتيم.]

روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو- رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» [ (٣) ] .

وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [ (٤) ] .

[تنبيه في بيان غريب ما سبق.]

الجذع- تقدم غير مرة.

المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.

الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.

المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.

السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.


[ (١) ] حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٢٨ والبخاري ٣/ ٤٢٦ حديث (١٤٩٩، ٢٣٥٥) ومسلم (٣/ ١٣٣٤) حديث (٤٥/ ١٧١٠) وأبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٥) والترمذي ٣/ ١٣٤ (٦٤٢) وقال حسن صحيح والنسائي ٥/ ٣٣ وابن ماجة ٢/ ٨٣٩ (٢٥٠٩) . وحديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٣٥ وحديث أنس أخرجه أحمد والشافعي في المسند (١/ ٢٤٨) باب في الركاز والمعادن.
[ (٢) ] أبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٧) والبيهقي ٤/ ١٥٥.
[ (٣) ] أخرجه الترمذي ٣/ ٣٢ (٦٤١) وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.
[ (٤) ] الشافعي في المسند (١/ ٢٢٤) حديث (٦١٤) .