[السابعة عشر بعد المائة:]
وبأنه ليس من ديننا ترك النساء.
[الثامنة عشر بعد المائة:]
ولا اللحم.
[التاسعة عشر بعد المائة:]
ولا اتخاذ الصوامع.
[العشرون بعد المائة:]
وبإباحة الشغل يوم الجمعة، وكان من عمل من اليهود شغلا يوم السبت يصلب.
[الحادية والعشرون بعد المائة:]
وبإباحة الأكل بغير وضوء كوضوء الصلاة.
[الثانية والعشرون بعد المائة:]
وبوضع الاسترقاق في السرقة، وكان كل من سرق منهم استرق عبدا، قال الله سبحانه وتعالى: قالُوا فَما جَزاؤُهُ [يوسف ٧٤] أي السارق إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ [يوسف ٧٤] في قولكم: ما كُنَّا سارِقِينَ [يوسف ٧٣] ووُجِدَ فيكم [يوسف ٧٥] قالُوا: جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ يسترق فَهُوَ أي استرقاق السارق جَزاؤُهُ، أي المسروق لا غير، وكانت سنة آل يعقوب عليه السلام.
[الثالثة والعشرون بعد المائة:]
وبوضع تحريم دخول الجنة على من قتل نفسه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا [النساء ٢٩، ٣٠] .
[الرابعة والعشرون بعد المائة:]
وباشتراط الملك إذا تملك عليهم وأنهم رقيقه.
[الخامسة والعشرون بعد المائة:]
وبوضع اشتراط أموالهم له، ما شاء أخذ وما شاء ترك.
[السادسة والعشرون بعد المائة:]
وبأنه شرع نكاح أربع.
[السابعة والعشرون بعد المائة:]
وبالطلاق الثلاث.
[الثامنة والعشرون بعد المائة:]
وبأنه رخص لهم نكاح الأمة.
[التاسعة والعشرون بعد المائة:]
وبالنكاح في غير ملتهم.
روى ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال: إنه مما وسع على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية.
[الثلاثون بعد المائة:]
وبمخالطة الحائض سوى الوطء.
روى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة ٢٢٢] الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصيبوا كل