للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب التاسع في استمتاعه- صلى الله عليه وسلّم- بما بين السّرة والركبة من امرأته الحائض واستخدامه ومجالسته لها

روى الأئمة إلا الدارقطني، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها» [ (١) ] .

وفي لفظ فور حيضتها ثمّ يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-» ، وللإمام أحمد والشيخين: وكان يخرج رأسه لي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي عن ميمونة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّزرت وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والرّكبتين محتجزة به [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد عنها أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «كان ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلّا ثوب [ما] يجاوز الرّكبتين [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد عنها قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض [ (٥) ] .

وروى مسدد برجال ثقات عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «بينا أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلّم- مضطجعة في الخميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال:

«أنفست؟» فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة [ (٦) ] .

وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يتّكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن» [ (٧) ] .

وروى مسلم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أناوله للنبي- صلى الله عليه وسلّم- فيضع فاه على موضع فيّ» [ (٨) ] والله أعلم.


[ (١) ] أخرجه البخاري ١/ ٤٨١ حديث (٣٠٠- ٣٠٢- ٢٠٣٠) ومسلم (١/ ٢٤٢) (١/ ٢٩٣) (٢/ ٢٩٣) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ١/ ٤٠٣ (٢٩٩- ٣٠١) .
وإربه: بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة.
[ (٣) ] أخرجه البخاري (١/ ٤٨٣) (٣٠٣) . أخرجه مسلم ١/ ٢٤٣ (٣/ ٢٩٤) .
[ (٤) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٣٢.
[ (٥) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٣١.
[ (٦) ] أخرجه البخاري ١/ ٥٠٣ حديث (٣٢٢، ٣٢٣) ومسلم ١/ ٢٤٣ (٥/ ٢٩٦) والخميلة: ثوب من صوف له خمل.
[ (٧) ] البخاري ١/ ٤٠١ (٢٩٧) ومسلم ١/ ٢٤٦ (١٥/ ٣٠١) .
[ (٨) ] أخرجه مسلم ١/ ٢٤٥ في الحيض (١٤/ ٣٠٠) .