للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معنا، فأرسل فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فإذا قدما قد ضرب في ناحية البيت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فقالت فاطمة لعليّ: اتبعه فقل له: ما رجعك؟

قال: فتبعته، فقال: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لنبيّ أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا [ (١) ] .

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فوجد على بابها سترا موشيا [ (٢) ] ... الحديث.

وروى الإمام أحمد والدّارقطنيّ من طريق عيسى بن المسيب، قال الدارقطني: صالح الحديث حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار. ودونهم دور لا يأتيها فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في داركم كلبا» ، قالوا فإنّ في دارهم سنّورا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «السّنّور سبع» [ (٣) ] .

التاسع: في وليمته- صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه:

وروى البخاري في رواية كريمة وأبو يعلى برجال الصحيح عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم على بعض نسائه بمدّين من شعير [ (٤) ] .

وروى الطبراني من طريق جدول بن جيفل قال الذهبي: صدوق وقال ابن المديني: له مناكير عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بقدر من هريس [ (٥) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة بتمر وسمن [ (٦) ] .

وروى الإمام أحمد والطّبرانيّ وابن ماجة بسند جيد عن أسماء بنت يزيد بن السكن- رضي الله تعالى عنها- قالت: قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجلس إلى جنبها بعس لبن ثم ناولها، فخفقت رأسها، واستحيت فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد


[ (١) ] أخرجه أحمد ٥/ ٢٢١، ٢٢٢ وأحمد في الزهد (٧) وأبو داود (٣٧٥٥، ٣٧٥٦) والحاكم ٢/ ١٨٦ وابن ماجة (٣٣٦٠) وابن عبد البر، في التمهيد ١٠/ ١٨١.
[ (٢) ] أخرجه أبو داود ٢/ ٤٧٠ (٤١٤٩) .
[ (٣) ] أخرجه الدارقطني ١/ ٦٣ والطحاوي في المشكل ٣/ ٢٧٢ والحاكم ١/ ١٨٣ وانظر المجمع ١/ ٢٧٨.
[ (٤) ] أخرجه البخاري ٩/ ١٤٦ (٥١٧٢) .
[ (٥) ] المجمع ٤/ ٥٣.
[ (٦) ] انظر المجمع (٤/ ٥٣) .