للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات

وفيه أنواع:

[الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص:]

روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (١) ] .

[الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص:]

الثالث: في نهيه صلّى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:

وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي

[ (٢) ] .

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (٣) ] .

وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (٤) ] .

وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (٥) ] .

[الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:]

وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول


[ (١) ] مسلم في الحج (٤٤٧، ٤٤٨) والترمذي (١٤٠٥) وأبو داود (٤٥٠٥) والنسائي ٨/ ٣٨ وابن ماجة (٢٦٢٤) .
[ (٢) ] أخرجه الدارقطني ٣/ ٨٨، ١٨٨.
[ (٣) ] أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٧، ٢٦٦٨) وابن أبي شيبة ٩/ ٣٥٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٩ والدارقطني ٣/ ٧ والبيهقي ٨/ ٦٢، ٦٣ وانظر التلخيص ٤/ ١٩.
[ (٤) ] انظر المصادر السابقة.
[ (٥) ] أخرجه البخاري ١٢/ ٢١٣ (٦٨٨٤) ومسلم ٣/ ١٢٩٩ (١٥/ ١٦٧٢) .