للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاشر: في استنجائه بشماله ودلكها بالأرض وما كان يستنجي به، ورشّه فرجه بعد وضوئه بالماء، وغير ذلك مما يذكر:

روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «كانت يد رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن حفصة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك» [ (٢) ] .

وروى الطبراني عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان إذا استجمر استجمر وترا» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال:

«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء» . يعني يستنجي به [ (٤) ] .

وفي رواية «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء» .

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تور وركوة فاستنجى ثمّ مسح يده بالأرض، ثمّ أتيته بإناء آخر فتوضّأ» [ (٥) ] .

وروى النسائي وابن ماجة عن جرير- رضي الله تعالى عنه- قال: «كنت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأتى الخلاء فقضى حاجته، ثم قال: يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى، وقال بيده فدلك بها الأرض» [ (٦) ] .


[ (١) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٦٥ وأبو داود ١/ ٣٢ حديث (٣٣) والبيهقي ١/ ١١٣ وانظر التلخيص ١/ ١١١.
[ (٢) ] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨٧ وأبو داود حديث (٣٢) .
[ (٣) ] الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٣٨ وفي إسناده ابن لهيعة انظر المجمع ١/ ٢١٣.
[ (٤) ] أخرجه البخاري ١/ ٢٥٠ حديث (١٥٠) (٥٠٠) ومسلم ١/ ٢٢٧ حديث (٧٠/ ٢٧١) وأحمد في المسند ٣/ ٢٠٣.
[ (٥) ] أخرجه أبو داود ١/ ١٢ حديث (٤٥) والنسائي ١/ ٤١ وابن ماجة ١/ ١٢٨ حديث (٣٥٨) .
[ (٦) ] أخرجه النسائي ١/ ٤١ وابن ماجة ١/ ١٢٩ (٣٥٩) .