الباب الرابع عشر في حكم تركته- صلى الله عليه وسلم- وما خلف
روى الإمام أحمد عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يورث، وإنّما ميراثه للفقراء والمساكين.
روى ابن عساكر عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:«والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» .
وروى الترمذي وقال: حسن غريب من أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:«لا نورث» .
وروى الإمامان مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والإمامان مالك وأحمد والشيخان عن عائشة ومسلم والترمذي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:«لا نورث ما تركنا صدقة» .
وروى الإمام أحمد والشيخان والعرني وأبو داود والنسائي:«لا نورث ما تركنا صدقة وإنّما يأكل آل محمّد في هذا المال» .
وروى أبو داود عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا نورث ما تركنا صدقة وإنّما هذا المال لآل محمّد لنائبتهم، ولضيفهم، فإذا متّ فهو إلى وليّ الأمر من بعدي» .
وروى ابن سعد والإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن الجارود وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن فاطمة- رضي الله تعالى عنها- بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ممّا أفاء الله على رسوله وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي- صلى الله عليه وسلم- التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإنّي والله، لا أغير شيئا من صدقة النبي- صلى الله عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- ولأعملنّ فيها بما عمل النبي- صلى الله عليه وسلم- فيها فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر- رضي الله تعالى عنها- في ذلك.