للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.

الأكثرون على ضعفه ومنهم من صححه.

وروى أبو داود بسند ضعيف عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا

[ (١) ] .

وروى الإمام مالك والشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»

[ (٢) ] .

وروى الترمذي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة [ (٣) ] .

وروى البخاري عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار

[ (٤) ] .

ويروى أيضا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام» [ (٥) ] .

وروى النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [ (٦) ] .

وروى النسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [ (٧) ] .

[الثاني: في الطلاق:]

روى أبو داود والبيهقي والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر- رضي الله


[ (١) ] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦ (٤٣) والترمذي ٣/ ٤٣٥ (١١٢٨) وأحمد ٢/ ٤٤ وابن ماجة (١٩٥٣) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٧٧) والدارقطني ٣/ ٢٦٩ والحاكم ٢/ ١٩٢ والبيهقي ٧/ ١٨١.
[ (٢) ] تقدم.
[ (٣) ] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٧٨ (٢٢٣٤) والترمذي ٣/ ٤٣٦ (١١٣٠) وابن ماجة ١/ ٦٢٧ (١٩٥١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣١٠ (١٢٧٦) والدارقطني ٣/ ٢٧٣ والبيهقي ٧/ ١٨٤.
[ (٤) ] تقدم.
[ (٥) ] تقدم.
[ (٦) ] أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٤ وأبو داود ٢/ ٦١٨ (٢١٦٢) والنسائي ذكره المزي في التحفة ٩/ ٣١٢ وابن ماجة ١/ ٦١٩ (١٩٢٣) .
[ (٧) ] أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥ والنسائي كما في التحفة ٥/ ٢١٠ وأبو يعلى في المسند ٤/ ٢٦٦ (٥١/ ٢٣٧٨) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٣٠٢) .