للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين والبيهقي والخطيب عن عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

والطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلية، ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ما لم يذق العسيلة.

والبيهقي عن عائشة «لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .

والبيهقي عن ابن عباس «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» والديلمي عن أبي هريرة «لا نكاح إلا بولي والزانية هي التي تنكح نفسها بغير ولي» .

والحاكم في تاريخه عن أبي هريرة «لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة» .

وروى الإمام أحمد وعائشة- رضي الله تعالى عنها- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمى الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها، وإن هي كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها

وروى مسلم عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البكر يستأمرها أبوها» .

وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثّيّب أحقّ بنفسها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» .

وروى أبو داود عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» .

وروى البخاري عن عثمان- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا يخطب» .

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأبى أن يتزوجها أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما فقال: «لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» [ (١) ] .

وروى أيضا عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم الحرام الحلال» [ (٢) ] .

وروى عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة في الجاهلية


[ (١) ] ذكره ابن القيسراني في الموضوعات (١٠١٠) .
[ (٢) ] أخرجه ابن ماجة (٢٠١٥) والدارقطني ٣/ ٢٦ والبيهقي ٧/ ١٦٨، ١٦٩ وعبد الرزاق (١٢٧٦٦) وانظر المجمع ٤/ ٢٦٨ وابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٠٨ والخطيب في التاريخ ٧/ ١٨٢ وأبو نعيم في التاريخ ١/ ١٦٣ وذكره ابن الجوزي في العلل ٢/ ١٣٦.