للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّا ورسولا، يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله- عز وجل- فسكت رواه البخاري [ (١) ] .

وروى مسدّد وإسحاق وابن أبي شيبة عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أم في غير رمضان؟ قال: بل هي في رمضان، قلت:

تكون مع الأنبياء إذا كانوا، فإذا قبضوا رفعت، قال: بل هي إلى يوم القيامة، قلت: في أي رمضان؟ قال: التمسوها في العشر الأوسط والعشر الأواخر ولا تسألوني عن شيء بعدها، ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدّث ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أقسمت بحقي عليك لما أخبرتني في عشر أيّ هي، فغضب غضبا ما رأيته غضب مثله، فقال: التمسوها في السبع الأواخر الباقين ولا تسألني عن شيء بعدها

[ (٢) ] .

[التاسع في إعادته صلى الله عليه وسلم الحديث ثلاثا ليفهم عنه.]

عن أنس- رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، حتى نفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم يسلم عليهم ثلاثا [ (٣) ] ،

وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا، وقد أرهفتنا الصّلاة، صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا رواه البخاري

[ (٤) ] .

[العاشر: في جعله صلى الله عليه وسلم يوما للنساء على حقه في العلم:]

عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن،

فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: أو اثنين فقال: واثنين وفي لفظة أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث رواه البخاري.


[ (١) ] أخرجه البخاري ١/ ٣٤، ١٤٣، ٩/ ١١٧، ١١٨ ومسلم في كتاب الإيمان باب (١) حديث (٧) وفي الفضائل باب ٣٧ (١٣٦، ١٣٧، ١٣٨) وأحمد ١/ ٢٧٨ وابن سعد ١/ ١/ ١١٥ والطبراني في الكبير ٥/ ٥٥، ١٢/ ٢٤٦.
[ (٢) ] ذكره الحافظ في المطالب (١٠٣٨) وابن أبي شيبة ٣/ ٧٦ والمجمع ٣/ ١٧٧ وابن كثير في التفسير ٨/ ٤٦٧ وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٩) وأحمد ٥/ ١٧١ والحاكم ١/ ٤٣٣، ٤٣٧ والبيهقي ٤/ ٣٠٧ والطحاوي في المعاني ٣/ ٨٥ وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢١٣.
[ (٣) ] تقدم.
[ (٤) ] أخرجه البخاري ١/ ١٤٣ (٦٠) ومسلم ١/ ٢١٤ (٢٦/ ٢٤١) .