أنهن كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء [لأن فائدة الأمومة في حق الرجال، وهي النكاح مفقودة في حق النساء] .
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها-.
[السابعة:]
قيل وبتحريم خروجهن لحج أو عمرة، ووجوب جلوسهن بعده في البيوت في أحد قولين قال الله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب/ ٣٣] .
روى ابن سعد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع «هذه الحجة ثم ظهور الحصر»
قال: وكنّ يحججن كلهن إلا سودة وزينب قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله.
[الثامنة:]
وبأن من فارقها في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بياضا تحرم على غيره على الأرجح في الروضة، ونص عليه الإمام الشافعي- رضي الله تعالى عنه- في أحكام القرآن.
قال ابن الصلاح: إنه أخذ بظاهر القرآن، وقال وهو ظاهر نص الشافعي- رحمه الله تعالى-.
[التاسعة:]
وبتحريم نكاح أمة وطأها ومات عنها كأم إبراهيم وإن لم تصر أما للمؤمنين لنقصها (بالرق) [ (١) ] .
[العاشرة:]
وإن باعها بقي تحريمها.
[الحادية عشر:]
وبتفضيل زوجاته على سائر النساء، قال الله- سبحانه وتعالى- يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ [الأحزاب/ ٣٢] قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي، وثوابكن أعظم لدي وذلك لما خصهن الله- تعالى- به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن.
وقيل: لاصطفائهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا في الدنيا والآخرة.
واختلفوا هل المراد بتفضيلهن على سائر النساء من أهل زمانهن وما بعده أو أعم من ذلك على قولين حكاهما الماوردي والروياني.
[الثانية عشر:]
وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب قال الله- سبحانه وتعالى- وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب/ ٥٣] .