للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أفيكون لنا الإماء فنعزل عنهن؟ وزعمت يهود أنها الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبت يهود، كذبت يهود، ولو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يردّه» ، وفي لفظ عند عبد الرزّاق: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يقدّر يكن» ، فما لبثت أن حملت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنها حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن- رضي الله تعالى عنها- قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال: إيّاكن وكفر المنعمين قال: لعلّ إحداكن أن تطول إقامتها بين أبويها، وتعنس فيرزقها الله- عز وجل- زوجا، ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فراحت تقول: ما رأيت منه يوما خيرا قطّ وقال: مرّة خيرا قط.

وروى الإمام الشافعي والشيخان والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» .

وروى البيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال جاء رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: «أنفقه على نفسك» ، قال: عندي آخر قال: «أنفقه على ولدك» ، قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» .

وروى الإمام أحمد عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنها- وكانت امرأة صناعا، وكانت تبيع وتصدق، فقالت لعبد الله يوما: لقد شغلتني أنت وولدك، فما أستطيع أن أتصدق معكم، فقال: ما أحب أن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فسألا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك أجر ما أنفقت عليهم» .


[ (١) ] أخرجه أحمد ٣/ ٥٣ وابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٢ وعبد الرزاق (٤٩٢٤) والطحاوي في المعاني ٣/ ٣١ وابن أبي عاصم ١/ ١٦٠ وأبو داود (٢١٧١) والترمذي (١١٣٦) .
[ (٢) ] أحمد ٣/ ٧٢ ومسلم في النكاح (١٢٩) (١٣٠، ١٣١) .