للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية» [ (١) ] .

وروى أبو سعيد النّقّاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [ (٢) ] .

وروى الدارقطني والطبراني في الأوسط عن حذيفة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة.

وروى الشّيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح.

وروى ابن ماجة عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض.

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا: «آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» [ (٣) ] .

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي- رضي الله تعالى عنه- أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي وقال الآخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال وقبضتها، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي والبيهقي عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم» ،

فقال الآخر: لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين [ (٥) ] .

وروي عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حقّ


[ (١) ] أخرجه أبو داود ٤/ ٢٦ (٣٦٠٢) وابن ماجة ٢/ ٧٩٣ (٢٣٦٦) والبيهقي ١٠/ ٢٥٠.
[ (٢) ] أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨ وانظر كنز العمال (١٧٧٨٢) .
[ (٣) ] أخرجه البخاري ١٣/ ٥١٦ (٧٥٤٢) .
[ (٤) ] ذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٠٦ وقال رواه الطبراني في ورجال أحدهما رجال الصحيح.
[ (٥) ] أخرجه أحمد ٤/ ٣٩٤ وانظر المجمع ٤/ ١٧٨ والسيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٥.