للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة» ، فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟

قال: «وإن كان قضيبا من أراك» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عمر- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن صاحب الدابة أحق بصدرها» [ (٢) ] .

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم اقض بينهما» .

وروى الطبراني عن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بيّنة أنّه له، فقضى به بينهما [ (٣) ] .

وروى البيهقي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اليمين على طالب الحقّ» .

وروى أحمد بن منيع والطبراني برجال ثقات عن موسى بن عمير- رضي الله تعالى عنه- قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: «بينتك وإلا قسمته» ، فقال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حقّ أخيه لقي الله، وهو عليه غضبان» ، فقال امرؤ القيس من تركها وهو يعلم أنّها حقّ قال: فاشهد أني قد تركتها [ (٤) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات عن خزيمة بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا» فقال: صدقك لما جئت به، وعلمت أنّك لا تقول إلا حقّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» [ (٥) ] .

وروى البخاري من طريق علي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البيّنة أوحدّ في


[ (١) ] أخرجه مالك في الموطأ (٧٢٧) والطبراني في الكبير ١/ ٢٤٩ والسيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٥.
[ (٢) ] انظر المجمع ٤/ ٢٠٣ ونصب الراية ٤/ ١٠٨.
[ (٣) ] انظر المجمع ٤/ ٢٠٦ وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه ياسين الزيات وهو متروك.
[ (٤) ] المجمع ٩/ ٣٢٣.
[ (٥) ] أخرجه الحاكم ٢/ ١٨ والطبراني في الكبير ٤/ ١٠١ وانظر المجمع ٩/ ٣٢٠ والبيهقي ١٠/ ٣٢٠.