للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نهى البائع والمشتري، ولفظ البخاري: عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري عن بيعه [ (١) ] .

روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للّذي باعها إلّا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» [ (٢) ] .

وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق

من حديث مالك [ (٣) ] .

وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال: «تلك المزابنة»

[ (٤) ] .

وروى البخاري عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج [ (٥) ] .

وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟» [ (٦) ] .

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع.

وروى الترمذي واستغربه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوّد وعن بيع الحب حتى يشتّد

[ (٧) ] .

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء

[ (٨) ] .


[ (١) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٩٤ (٢١٩٤) ومسلم ٣/ ١١٦٥ (٤٩، ٥٠/ ١٥٣٤، ١٥٣٥) .
[ (٢) ] وهو عند البخاري ٥/ ٤٩ (٢٣٧٩) ومسلم ٣/ ١١٧٣ (٨٠/ ١٥٤٣) .
[ (٣) ] من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٤/ ٣٨٧ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) ومسلم ٣/ ١١٧١ (٧١/ ١٥٤١) ومن حديث جابر مسلم ٣/ ١١٧٥ (٨٥/ ١٥٣٦) .
[ (٤) ] البخاري ٤/ ٤٠٣ (٢٢٠٥) ومسلم ٣/ ١١٧٢ (٧٦/ ١٥٤٢) .
[ (٥) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٧٨ (١٠١/ ١٥٣٦) (١٧/ ١٥٥٤) والشافعي في المسند ٢/ ١٥١ (٥٢٢) .
[ (٦) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٩٠ (١٤/ ١٥٥٤) .
[ (٧) ] أخرجه أحمد ٣/ ٢٢١، ٢٥٠ والترمذي ٣/ ٥٣٠ (١٢٢٨) وأبو داود ٣/ ٦٦٨ (٣٣٧١) والحاكم ٢/ ١٩ وابن ماجة ٢/ ٤٤٧ (٢٢١٧) .
[ (٨) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٩ (١٠٦/ ١٥٩٨) .