للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سومًا. ويزكي قيمة أرض التجارة ونخلها ونمائها، ويزكي أرش عبيد التجارة (١).

باب الحول (٢)

تمامه يشترط لوجوب الزكاة. وحول النتاج والربح حول أصله. والمستفاد بإرث، أو عقد، ونحوه، يفرد بالحول، وينقطع بنقص النصاب في أثنائه، وببيعه بغير جنسه، إلَّا أن يبيع نقدًا بنقد، أو فرارًا من الزكاة. وإن باع أو اشترى نقدًا بعرض بنى (٣) على حول الأقل. وما حمل من غصب، أو ضال، أو غائب أو ساقط، أو دين إن أبرئ منه (٤) زكاه لما مضى. ولا زكاة في دين كتابة، وسائمة وقف، وربح مضاربة، قبل قسمته، وعين نذرت الصدقة بها. وينقص النصاب بالدين، والكفارة، ولا يمنعا خمس الركاز. والزكاة في الذمة فلا تسقط بتلف المال وإن تعذَّر الأداء. وإن ضاقت التركة عنها وعن الدين حاصّا، ويخرج عن المرهون منه مع العجز. وينعقد الحول على أجرة ومهر، وعوض خلع قبل القبض، وغنيمة جيش قبل القسمة. ولا زكاة فيما مَلَّك السيِّدُ عبدَه، ولا فيما بيد مكاتبه، فإن عتق وهو نصاب استقبل به حولًا.


(١) قوله: "ويزكي أرش عبيد التجارة"، هذه زيادة من الأدمي، وليست موجودة في المحرر (١/ ٢١٨)، وهو زد (٣٢).
(٢) قوله: "باب الحول"، هذا اختصار لما في المحرر وهو: "باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره"، (١/ ٢١٨)، وهو زد (٣٣).
(٣) في الأصل: "بناء"؛ وفي المحرر: بنى على حول الأول (١/ ٢١٩).
(٤) قوله: "أو دين إن أُبرِئ منه زكاهُ لما مضى"، قال في المحرر: من كان دينه على مليء لم يلزمه إخراج زكاته حتى يقبضه أو يبرئه منه فيزكيه لما مضى، فأما الدين على معسر أو جاحد أو مماطل أو المال المغصوب أو الضال فهل يزكيه لما مضى على روايتين (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>