للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجراح (١)

القتل ثلاثة أضرب:

عمد، ولا قَود إلَّا به. وهو أن يقصد مَنْ يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يقتل غالبًا. أو بشهادةٍ زورًا، أو يغرزه بإبرة في مقتل فيموت في الحال، أو في غيره فيبقى ضِمْنًا (٢) حتى يموت. أو يقتله بجوع، أو عطش، أو سحر.

فأما إن سم طعامه فأكله بالغ عاقل، [أو خلطه] (٣) بلا إذنه أو عالمًا به فلا قَوَد. وإن قطع حشوته (٤) وضرب الآخرُ عنقه قُتِل الأول وعُزِّر الثّاني. وإن قطع يده، وضرب الآخر عنقه، قتل الثّاني، وعلى الأول دية يده. وإن رماه من شاهق فالتقاه آخر بسيف فقده (٥) قتل الثّاني. وإن قتله المأمور


(١) قوله: "كتاب الجراح"، كما في المحرر (٢/ ١٢٢)، والجناية هي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدِّي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (ص ٢٨٥).
(٢) قوله: "ضمنًا"، أي: لزم مكانه، انظر: "أساس البلاغة" (ص ٢٧٢).
(٣) ما بين المعكوفتين غير ظاهر في الأصل وغير مقروء، وما أثبتناه من المحرر وبه يتم المعنى، انظر: المخطوط (صحيفة ١٢٩، ورقة ١٢٨ - ١٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٢).
(٤) قوله: "حشوته"، أي: أمعاؤه، المطلع (ص ٣٥٨).
(٥) قوله: "فقده"، بفتح الدال وشدها، القد: الشق طولًا، صحاح (ص ٥٢٢)، ومنه قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [يوسف: ٢٥].

<<  <   >  >>