للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مهر لنكاح فاسد، وتوجبُ خلوةٌ المسمى. والموطوءة بشبهة والمكرهة مهر المثل. ولا أرش للبكارة. وعلى مُذْهِب عذرتها بدفعه أرش بكارتها. وإن فعله الزوج قبل الدخول ثم طلق فنصف المسمى فقط.

باب الوليمة (١)

تسن للزوج بشاة. وتجب إجابة مسلم مُحَرَّم هجْرُه أول يوم ولم يدع الجفلى (٢). ويباح سائر الولائم وإجابتها. ويستحب أكل صائم نفل، ويحرم


(١) قوله: "باب الوليمة"، وهي مباحة عموما إلَّا وليمة العرس فهي مسنونة، قال في نظم المفردات (ص ٢٤٧):
لغير عرس سائر الولائم ... مباحة للختن أو للقادم
وفي حاشية الروض لابن قاسم: بلا خلاف بين أهل العلم وليست واجبة عند أكثرهم، وقيل: واجبة، وهو أظهر (٦/ ٤٠٥). الوليمة: اسم لطعام العرس خاصةً. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب، وقال بعضهم: تقع على كل طعام لسرور حادث إلَّا أن استعمالها في وليمة العرس أكثر، وهي عشرة أنواع، وعند البعض أكثر من ذلك وصُنّفت فيها مؤلَّفات، منها: "فض الخواتم في أحكام الولائم"، ومنها: الوليمة، العذيرة، الأعذار (للختان)، الخرس لطعام الولادة. الوكيزة: وهي دعوة البناء، والنقيمة: وهي طعام لقدوم الغائب، العقيقة، الحذاف، والمأدبة. . . إلخ. انظر: "المطلع" (ص ٣٢٨)، والإقناع (٣/ ٢٢٧)، والغاية (٣/ ٧١).
(٢) قال في المحرر: "ولا من عمم بدعوته وتدعى الجفلى، (٢/ ٣٩) بفتح الجيم، وقال في المصباح: الجفلى على فعلى بفتح الكل وهي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص، قال طرفة:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر
يقال: دعى فلان الجفلى لا النقرى. والنقرى الدعوة الخاصة ببعض الناس، =

<<  <   >  >>