للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الاستبراء (١)

من ملك غير زوجته ولو مستبرأة استبرأها لوطئه لا لتزويجها من غيره.

ويحصل الاستبراء بانقضاء مدته ولو بيد البائع بوضع حمل، أو بمضي شهر، أو من حائض بحيضة. ومن جهل رافعها بعشرة أشهر. فإن علمته انتظرتها. فإن أيست فبشهر. وإن زوَّج أمته فعادت موطوءة كفت العدة. وإن استبرأها مزوجة فطلقت استبرأها. ومع الدخول يكفي العدة. وتزويج موطوءته قبل استبرائها لغو، وبيعها خطر (٢)، فإن عادت وقد أقبضها استبرأها. وتستبرأ المعتقة وأم الولد إلَّا مع عدة وزوج.

فإن جُهل موت سيد أم الولد وزوجها لزمها بعد موت (٣) آخرهما عدة حرة للوفاة. ومع العلم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل المدة أطول الأجلين. وإن وطئها سيداها فاستبراءان (٤)، وإن باعها مقرًّا بوطئها بلا استبراء فولدت لدون نصف سنة من البيع لحقه وبطل البيع. وكذا لفوقها إلَّا


(١) قوله: "باب الاستبراء"، كما في المحرر (٢/ ١٠٩)، والاستبراء في ثلاثة مواضع، أحدها: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها، الثاني: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها، الثالث: إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها، بتصرف وإيجاز. المقنع (٢٤/ ١٧١)، والشرح الكبير (١٧١/ ٢٤، ١٩٠، ١٩١).
(٢) قوله: "وبيعها خطر. . . "، هذه من اصطلاحات الأدمي رحمه اللَّه كما بينّا آنفًا، والمعنى: لا يجوز بيعها، كما في المحرر (٢/ ١١٠).
(٣) قوله: "لزمها بعد موت. . . " إلى قوله: "حرة"، هذه العبارة عليها أثر رطوبة في الأصل، انظر: (ورقة ١٢٦ - ١٢٧).
(٤) قوله: "فاستبراءان"، أي: اثنان، وفي المحرر: وإذا اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان (٢/ ١١٠).

<<  <   >  >>