(٢) انظر: الإِقناع (٢/ ١٩٧)، والغاية (٢/ ١١٩). (٣) قال في المحرر "باب أحكام الجوار" (١/ ٣٤٣). (٤) معنى العبارة: يلزم أعلى الجارين سطحًا بناء سترة تمنع مشارفته على الأسفل فإن استويا ألزم الممتنع بالبناء مع الآخر، المحرر (١/ ٣٤٣). (٥) الفروع (٤/ ٢٨٥)، والتنقيح (ص ٢٠١). (٦) قال في نظم المفردات (ص ١٧٧): ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالإضرار قال العلَّامة البهوتي: أي يجوز للجار وضع خشبة على جدار جاره إن لم يمكن تسقيف إلَّا به فلم يكن فيه ضرر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ومالك لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة، ولنا حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره"، متفق عليه، (ص ١٧٧)، والتنقيح (ص ٢٠٢)، والإنصاف (١٣/ ٢٠٢).