(٢) الغاية (٢/ ٣٤٧)، وقال في الإِنصاف: فإن قال: يحج عنِّي حجة بألف، دفع الكل إلى من يحج عنه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والمحرر والشرح (١٧/ ٣١٧). (٣) قال في الإنصاف: ومحل الخلاف إن كان الموصي قد حج حجة الإِسلام، أما إذا لم يكن حج حجة الإِسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة (١٧/ ٣٢٠). (٤) العبارة من قوله: "ثلاثة من أربعة. . . " إلى قوله: "للاثنين ستة" من هامش المخطوط، (ورقة ٩٠ - ٩١)، وقوله: "جعلت الثلث ثلاثة كما في المحرر"، وفي الأصل: "الثلث الثلاثة"، وهو خطأ من الناسخ (ق ٩٠ - ٩١). (٥) مسألة الرد: الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة كما لو كان الوارث بنتًا وبنت =