للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب غسل النجاسة (١)

يكره بماء زمزم (٢)، وتغسل من السبيلين مكاثرة (٣)، ومن كلب وخنزير سبعًا (٤)، واحدة بتراب، ومن غيرهما ثلاثًا، وعصرِه الخفيف، وتثقيل الثقيل، وقلبه ودقِّه غَسْلُه. وتطهر الأرض والمبنيات بِصبَّةٍ مزيلةٍ.


= أوْ لا، أي: أخبره غير عدل، واعتقد صدقه بنجاسة شيء وعين السبب قُبل وإلَّا فلا، أقول: لم أر من صرح به لكن كلام ابن القيم في "إعلام الموقعين" يتضمَّنه. اهـ. (غاية المنتهى ١/ ١٣، وانظر: الحاشية رقم ١) وفي قَبول خبر العدل قال في الإِقناع نحو ما قال في الغاية (١/ ١٠)، وكذا في المنتهى (١/ ١١)، ولم يشر إليه في "التنقيح"، والكافي (١/ ١١).
(١) قوله: "باب غسل النجاسة"، هذا العنوان من العلامة الأدمي رحمه اللَّه إذ إنَّ المجد في المحرر سمَّاه "باب تطهير موارد الأنجاس" (١/ ٤).
(٢) قوله: "يكره بماء زمزم"، أي: إزالة النجاسة به، وهو من المفردات. قال في نظم المفردات:
واكره لِرَفع حدثٍ من زمزم ... كخبثٍ بل صُنه للتكرّم
قال البهوتي: أي يكره ماء زمزم في رفع الحدث، قدمه المجد في شرحه، وقال: نص عليه (ص ٢٣). ولم يتعرض المجد في محرره لمسألة ماء زمزم، لذا فهي إضافة من الأدمي.
(٣) قوله: "وتغسل من السبيلين مكاثرة" لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة أيضًا من الأدمي.
(٤) قوله: "من كلب وخنزير سبعًا. . . " إلخ، وفاقًا للمحرر (١/ ٤)، وفي الإقناع ذكر غسل النجاسات في باب الآنية (١/ ١٣ - ١٤)، وكذا في المنتهى (١/ ١١ - ١٢)، وفي الغاية (١/ ١٥ - ١٦)، وقال في "نظم المفردات"، للبهوتي (ص ٣٢):
مذهبُنَا نجاسةُ الحمارِ ... والبغلُ والجارحُ في الأطيار
كل النجاسات فالكلابِ ... تُغسل سبعًا هكذا جوابي

<<  <   >  >>