للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجمعة مثنى وسُننها الجهر وبسورتها (١) وفي الثانية بالمنافقين. وركعتان بعدها إلى ست. ومن أدرك منها دون ركعة بعد الزوال أحرم معهم بظهر إن نواه. وإن دخل وقت العصر وهم فيها أجزأت. وإن اجتمعت والعيد أجزأ المأموم فعل أحدهما عن حضور الآخر.

[باب صلاة العيدين]

وهي فرض كفاية. وعدد الجمعة، والاستيطان شرط. ووقتها بين علو الشمس وزوالها. ويسن الإِمساك (٢) قبل الأضحى وتعجيله، والفطر عكسه. وفعلها في الصحراء، والرجوع بطريق أخرى، وابتكار المأموم ماشيًا، مظهرًا للتكبير في أجمل ثوب، والمعتكف في ثوب نسكه، وخروج الإِمام عند حل الصلاة.

ويُحرم، ثم يستفتح يكبر ستًّا، رافعًا يديه مع كلِّ قائلًا (٣) بين كل


(١) قوله: "وبسورتها وفي الثانية بالمنافقين"، هذه العبارة تبرز براعة العلامة الأدمي في الإِيجاز والترجيح، إذ قوله: "وبسورتها"، أي: يقرأ بسورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، وبالمنافقين في الركعة الثانية. عملًا بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين"، رواه مسلم (٢/ ٥٩٩) باب ما يقرأ في يوم الجمعة.
(٢) قوله: "ويسن الإِمساك قبل الأضحى وتعجيله، والفطر عكسه"، أي: يسن تعجيل صلاة الأضحى حتى يشتغل الناس بالأضاحي، ويسن تأخير الفطر ليتمكن الناس من أداء زكاة الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يأكل من أضحيته، ويفطر على تمرات في عيد الفطر. وفي "الغاية": وتقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم وتأخير الفطر وأكل فيه قبل خروج تمرات وترًا، وإمساك بأضحى حتى يصلِّي ليأكل من أضحيته (١/ ٢٣٢).
(٣) في الأصل: "قايلا".

<<  <   >  >>