للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشد فخذ المرأة، ثم توزر، ثم تقمص، ثم تُخَمّر، ثم تدرج في خامسة. ويسدل شعرها خلفها ثلاثة قرون، والواجب لفافة واحدة من صلب التركة مقدمة على كل حق، ثم على من لزمته النفقة سوى الزوج، ثم بيت المال، ثم على المسلمين. ويكره من صوف، أو شعر، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش (١). ويحرم من جلد، وحرير، ومُذهَّب. وكَفَنُ الشهيد ثيابه، والمُحرِم الذكر إحرامُه، ولا يخمّر رأسه، ولا رجلاه.

[باب صلاة الميت]

تباح في مسجد، ومقبرة، وتحرم عند طلوع الشمس، وزوالها، وغروبها.

وصفتها: يكبر، ثم يتعوَّذ، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبِّر، ويصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كالتشهُّد، ثم يكبِّر ويقول: اللَّهُمَّ اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم مُنقَلَبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير (٢) اللَّهُمَّ من أحييته منّا فأحيه على الإِسلام، ومن توفَّيته منّا فتوفَّه على الإِيمان. اللَّهُمَّ إنه عبدك، وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به. اللَّهُمَّ إن كان محسنًا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده. وإن كان صغيرًا، قال: اللَّهُمَّ اجعله لوالديه فَرَطًا، وذخرًا، وأجرًا، وأعظِم به أجورهما، وثَقِّل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وَقِه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبِّر الرابعة رافعًا يديه مع كلٍّ ويقف قليلًا، يدعو، ثم يسلِّم عن يمينه.


(١) قوله: "ويكره من صوف أو شعر ومزعفر ومعصفر ومنقوش"، ليست مذكورة في المحرر تدل على أنها من زيادات الأدمي في المنور. وهي زد (٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٣٩)، الجنائز، باب الدعاء للميت؛ والترمذي (٣/ ٣٣٥)، الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت.

<<  <   >  >>