للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اختارت الحرة مجبوبًا (١) أو عنينا ابتداءً لم يملك وليها منعها، وإن كان به مرض أو جنون، أو جذام، ملكه.

ومن كان (٢) عتقها تحت عبد فلها الفسخ إن عتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها عالمة بعتقها وملك فسخها سقط. فإن طلقت قبل أن تفسخ وقع، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، أو بعده (٣) أو أقامت فهو للسيدة، ومن عتقت بتدبير ومن كل المال وقيمتها مائة وصداقها مائتان منعت الفسخ قبل الدخول. ومن ثبت لها فسخ فلا حكم لوليها. فإن كانت صغيرة أو مجنونة خيرت عند بلوغها، وعتقها وسائر الفسوخ إلى الحاكم.

[باب نكاح الكفار]

نقرهم على ما يعتقدون حله (٤). فإن أتونا لعقده عقدناه إسلاميًّا (٥)


(١) قوله: "وإن أختارت الحرة مجبوبا أو عنينا. . . " إلى قوله: "وإن كان به مرض أو جنون أو جذام ملكه"، انظر: الغاية (٣/ ٤٦)، والتنقيح (ص ٢٩٨)، وقال: ولوليها، وقيل: غيره من الأولياء، أي: منعها. والإِقناع (٣/ ٢٠٢).
(٢) قوله: "ومن كان عتقها. . . "، في الأصل: "ومن كل عتقها"، (ق ١٠٨ - ١٠٩)، وفي المحرر: وإذا عتقت تحت حر أو عبد (٣/ ٢٦).
(٣) قوله: "أو بعده أو أقامت فهو. . . "، من الهامش وليست من الصلب (ورقة ١٠٩ - ١٠٨).
(٤) قوله: "نقرهم على ما يعتقدون حله"، معناه كما قال في "منتهى الإِرادات بحاشية ابن قائد، عثمان النجدي": ويقرون على محرمه ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا (٤/ ١١٩)، و"الغاية" كذلك (٣/ ٤٧)، وقوله: "باب نكاح الكفار"، أي: بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا، ابن قائد (٤/ ١١٩).
(٥) قوله: "فإن أتونا لعقده عقدناه إسلاميًّا"، قال في "منتهى الإِرادات بحاشية ابن قائد، عثمان النجدي": فإن أتونا قبل عقده عقدناها على حكمنا، أي: أنَّ =

<<  <   >  >>