(٢) قوله: "غرة"، دية الجنين إذا سقط ميتًا وقدرها عبد أو أمة أو عشر قيمة أمة اعتبارًا بحال الجناية لأنها كانت في حال كونه عبدًا. الشرح الكبير (٢٥/ ٤٢٨)، والمطلع (ص ٣٦٤)، والتنقيح (ص ٣٦٦). (٣) قوله: "بعد علمه بها"، في الأصل: "بعد عمله بها"، والصواب ما أثبتناه كما يقتضيه السياق. (٤) قوله: "باب العاقلة"؛ في المحرر: "باب العاقلة وما تتحمله" (٢/ ١٤٨)، والعاقلة من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، قاله في التنقيح (ص ٣٦٦)، وفي نظم المفردات: والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على جنايته قال البهوتي شارح المفردات في منح الشفا الشافيات: أي لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على عاقلته وحدها، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم (ص ٢٩٨)، قال: ولنا ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه.