للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة الكسوف (١)

تُسَنّ حضرًا، وسفرًا. وفي الجامع والجماعات أفضل. فإن تجلى فيها، أتمها خفيفة، وإن زال قبل شروعه، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو غَرَبا كاسفين فلا صلاة (٢).

وصفتها: يجهر بالفاتحة ونحو البقرة، ثم يركع فيسبح نحو مائة آية، ثم يرفع فيقرأ دون الأول، ثم يركع فيسبح دون الأول، ثم يرفع فيسجد سجدتين نحو الركوعين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك أخف من ذلك، ثم يتشهَّد، ثم يسلِّم. ويقدِّم الخسوف على الوتر، والكسوف على الجمعة، إن أمن فوتها. وتقدّم الجنازة عليهما. وتصلَّى للزلزلة الدائمة كذلك (٣).

[باب صلاة الاستسقاء]

إذا أجدبت الأرض وعظ الإمام ثم يخرج متنظفًا (٤) غير متطيب، متذللًا، مبتذلًا بالشيوخ (٥)، والصبيان. وإن خرج أهل الذمة (٦) أفردوا.


(١) قال في المحرر: وإذا كان الكسوف في وقت نهى ومنعنا من صلاته فيه سبح ودعا مكانها.
(٢) قال في "الغاية"، ولا عبرة بقول المنجمين ولا يجوز عمل به، أي: فلا تصلَّى بقولهم (١/ ٢٢١).
(٣) ولا يصلَّى لآية غير كسوف كظلمة نهارًا أو ضياء ليلًا أو ريح شديدة، أو صواعق، إلَّا لزلزلة دائمة فيصلَّى لها كصلاة كسوف. الغاية (١/ ٢٣٧)، والمحرر (١/ ١٧٤).
(٤) قوله: "متنظفًا غير متطيب متذللًا"، لأنه مقام ذلة واستكانه وخشوع.
(٥) قوله: "بالشيوخ والصعبيان"، قال في المحرر: يجوز (١/ ١٧٨)، وعند بعض العلماء أن ذلك أرجى للإِجابة لاشتراك الجميع في طلب المطر.
(٦) قوله: "وإن خرج أهل الذمة أفردوا"، قال في "النكت والفوائد السنية على =

<<  <   >  >>