(٢) قوله: "يجوز بين الظهرين والعشاءين"، استخدم لغة التغليب، وفي المحرر: "لظهر والعصر، والمغرب والعشاء" (١/ ١٣٤). (٣) قوله: "ليلًا"، أي: بين المغرب والعشاء، فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال في المغني: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز، وقيل لأحمد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قال: لا، ما سمعت به. قال في المحرر: ويجوز للمطر الذي يبل الثياب ولا يجوز نهارًا, (١/ ١٣٦). ولم يذكر في التنقيح الظهر والعصر بل أطلق بقوله: "ولمطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة وثلج نصًّا وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة. . . " إلخ، أي: يجوز الجمع فيه، (ص ٨٧). (٤) قوله: وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه رقم (٢٤).