للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العِدد (١)

يوجبها ما قرر الصداق، لكن يشُترط كون الزوج يولدُ لمثله، والنكاح المخْتَلَفُ في صحته كالصحيح فيما ذكر.

فعدة الحامل (٢) وضع آخر مخلق يلحق الزوج. وأقله نصف سنة، وغالبه ثلاثة أرباعها، وأكثره أربع.

والحائل (٣) المتوفَّى زوجها أربعة أشهر وعشرة، وللأَمة نصفها. والمعتَقُ بعضها بحسابه.

والرجعية تستأنف للوفاة ما لم تعتد. وكذا إن أبانها مريضًا قبل الدخول، أو بعده فاعتدت ثم مات، وإن مات فيها اعتدت أطولهما. وإن كانت أمة أو ذمية أو بانت من جهتها فعدة الطلاق. ونكاح المرتابة فاسد كما


(١) قوله: "باب العدد"، في المحرر: "كتاب العدد"، (٢/ ١٠٣)، بكسر العين، واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعًا. الغاية (٣/ ٢٠١)، وقال في "حاشية منتهى الإرادات" لعثمان النجدي: العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبُّد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب، فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها، والثالث: عدة الموطوءة، والرابع: عدة الوفاة للمدخول بها (٤/ ٣٩١)؛ وفي الغاية: والمعتدات ست: الحامل، المتوفَّى عنها زوجها، ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بثالثة، مَن لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة، مَن ارتفع حيضها، امرأة المفقود (٣/ ٢٠١ - ٢٠٤).
(٢) قوله: "الحامل. . . " إلخ، قال في المحرر: والمعتدات ست:
١ - الحامل.
٢ - المتوفَّى عنها زوجها.
٣ - ذات الإقراء المفارقة في الحياة.
٤ - مَن فارقها حيًّا ولا تحيض لإياس أو صغر.
٥ - مَن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه.
٦ - امرأة المفقود (٢/ ١٠٣ - ١٠٦)، وانظر: الغاية (٣/ ٢٠١ - ٢٠٤).
(٣) قوله: "الحائل"، حالت المرأة حيالًا لم تحمل، فهي حائل (مصباح).

<<  <   >  >>