(١) قوله: "ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردًا. . . " إلى قوله: "والزائد للبائع"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات: من اشترى شيئًا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة بشرط قطع كي يصح المُشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا قال البهوتي: يعني من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاشترى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإِجماع فبقى ما عداه على أصل التحريم، (ص ١٦٦). والتنقيح (ص ١٨٧)، والغاية (٢/ ٦٧)، والإقناع (٢/ ١٢٩)، والفروع (٤/ ٧٢). (٢) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموالى، "المطلع" (ص ٢٤٤)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٥٧). (٣) قوله: "باب الربا"، وفاقًا للمحرر، (١/ ٣١٩).