للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدامته. ثم يحرم عقيب (١) صلاة، فينوي بقلبه، قائلًا بلسانه: اللَّهُمَّ إنِّي أريد النسك الفلاني فَيَسِّره لي وتقبَّل منِّي. ويشترط (٢) فيقول: وإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني. ثم يلبي فيقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد، والنِّعمة، لك والملك، لا شريك لك. مكثرًا منها. ويدعو (٣) بعدها، ويجهر الذكر، ويقطعها الحاج حال رميه، والمعتمر حال طوافه.

باب محظورات الإحرام (٤)

وهي تسع: وطء كل فرج مطلقًا، ولا يفسد النسك


= المغني: "في بدنه خاصة" (٥/ ٧٧)، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (٥/ ٨٠)، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص ١٤٣).
(١) قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (٨/ ١٤٤). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (٥/ ٨٠ - ٨٢)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن.
(٢) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (٧/ ٩)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨).
(٣) في الأصل: "ويدعوا".
(٤) قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر: "باب محظورات الإِحرام وجزائها" (١/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>