(١) قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (٨/ ١٤٤). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (٥/ ٨٠ - ٨٢)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن. (٢) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (٧/ ٩)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨). (٣) في الأصل: "ويدعوا". (٤) قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر: "باب محظورات الإِحرام وجزائها" (١/ ٢٣٧).