للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ذوى الأرحام (١)

وهم من لا فرض له ولا تعصيب فيورثون بالتنزيل (٢).

فولد البنات وولد الأخوات كأمهاتهم. وبنات الإِخوة وبنات الأعمام من الأبوين أو الأب وولد الإِخوة للأم كآبائهم. وأبو الأم والخال والخالة كالأم، ويسقطان بأبي الأم. وأبو الأم وأخوها وأختها وأبو أم الأب وأخوها وأختها بمنزلتهما، والعم من الأم والعمات كلهن كالأب.

ومتى انفرد أحدهم أخذ المال، وإن اجتمعوا جعلت كل واحد في إرثه


= (ص ٣٠٥).
(١) قوله: "باب ذوي الأرحام"، في "حاشية اللبدي على نيل المآرب"، اختلف العلماء في توريثهم، قال: فعند مالك لا يرثون بل إذا لم يكن وارث مجمع على إرثه ممن تقدَّم ذكرهم أوَّل كتاب الفرائض أو كان ممن لم يستغرق التركة فالمال كله في الأولى والباقي بعد صاحب الفرض في الثانية لبيت المال، فهو ينفي الرد وذوي الأرحام، وأصل مذهب الشافعي كذلك لكن المفتى به الآن عند محققي أصحابه أنَّ ذلك مخصوص بما إذا انتظم بيت المال وأما إذا لم ينتظم فالحكم كمذهبنا ومذهب الحنفية (ص ٢٧٩)، وفي "الروض" لابن قاسم وقال: ورث أولو الأرحام عند أكثر أهل العلم -إذا لم يوجد وارث ولا معصب- منهم عمر وعلي ومعاذ رضي اللَّه عنهم وغيرهم وهو مذهب أبى حنيفة والأصح عند الشافعية، قال ابن القيم: جمهور العلماء يورثونه وهو قول أكثر الصحابة وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، (٦/ ١٥٣) بتصرُّف.
(٢) قوله: "بالتنزيل"، أي: بمنزلة من يدلون به، وقال في المحرر: وهم أولى من بيت المال إلَّا إذا لم نقل بالرد (١/ ٤٠٣)، وانظر: التنقيح (ص ٢٧١)، والغاية (٢/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>