للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكبِّر ساجدًا أو رافعًا، ويومئ راكبًا، ويسلِّم بلا تشهُّد، ويرفع المصلي يديه. وتُكره منتزعة (١)، ومن إمام سِرٍّ، ويخير (٢) المأموم في اتِّباعه. وتسن للشكر كذا (٣)، لا في صلاة.

باب سجدتي السهو (٤)

تجب لما يصح الصلاة مع سهوه دون عمده. ويسن لترك سنة، وزيادة ذكر في غير محله. فمن قام إلى ركعة زائدة قطعها متى ذكر وبنى على فعله قبلها.


= لا تبطل، وعنه سجدة تلاوة (٢/ ٢٣٩). وقال في كشاف القناع: "وسجدة (ص) ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر لما روى البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: سجدة (ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسجد فيها"، فعلى هذا يسجدها خارج وإن سجد لها فيها، أي: في الصلاة، تبطل صلاة غير الجاهل والناسي (١/ ٤٤٧)، وقدم المحرر أنها سجدة شكر (١/ ٧٩).
(١) قوله: "وتكره منتزعه"، لعل المعنى أن يتقصَّد المصلِّي اختيار الآيات والسور التي فيها السجدات فينتزعها، ولم يشر إليها صاحب المحرر فدل على أنها زيادة من الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهي زد (١٨)، وقال في: "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" لابن عبيدان: "ويكره اختصار السجدات، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل: أن يحذف آيات السجدات في قراءته". (١/ ٣٣).
(٢) قوله: "ويخيّر المأموم"، في الأصل: "ويختر".
(٣) قوله: "ويسن للشكر كذا"، لم يستعمل الأدمي هذه الإِشارة بقوله: "كذا" إلَّا في هذا الموضع من المنور، وهي صيغة تضعيف، والسياق لا يدل على أنه استعملها لذلك، فلعلها: "كذلك" بدلًا من: "كذا".
(٤) قوله: "باب سجدتي السهو"، خلافًا لما في المحرر بقوله: "باب سجود السهو" (١/ ٨١).

<<  <   >  >>