للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية. فإذا نزل به وُجّه (١)، وبلَّ حلقه، ولُقِّن كلمة التوحيد مرَّة ولا يزاد على ثلاث. فإن تكلَّم بعدها أعيدت. ويقرأ عنده (يس) (٢).


(١) قوله: "وجه"، أي: وجه إلى القبلة، وعبارة المحرر: "يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على ظهره" (١/ ١٨١)، والمبدع "وتوجيه للقبلة" (٢/ ٢١٦)، والفروع "على جنبه الأيمن" (٢/ ١٩٠)، والغاية "وتوجيهه للقبلة على جنب أيمن مع سعة مكان (ويتجه) وعدم مشقة وإلَّا فعلى ظهره" (١/ ٢٤٥).
(٢) قوله: "ويقرأ عنده (يس) "، وفاقًا للمحرر (١/ ١٨٢)، وفي المبدع: "ويقرأ عنده سورة (يس)؛ لقوله عليه السلام: "اقرأوا (يس) على موتاكم"، رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه لين من حديث معقل بن يسار" (١/ ٢١٦)، وكذا في الفروع، وزاد: وكره مالك قراءة القرآن عنده"، (٢/ ١٩١). وفي حاشية ابن قاسم على الروض: "قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تسنُّ بـ (يس)، وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات" (٣/ ١٨). وفي الغاية: وسن قراءة الفاتحة و (يس) عنده (١/ ٢٤٥)، وانظر: مصنف أبي شيبة (٣/ ٢٣٧ - ٣٧٩)، وقال بعض العلماء: لا يصح في القراءة على الميت الحديث.

<<  <   >  >>