(٢) قوله: "ويقرأ عنده (يس) "، وفاقًا للمحرر (١/ ١٨٢)، وفي المبدع: "ويقرأ عنده سورة (يس)؛ لقوله عليه السلام: "اقرأوا (يس) على موتاكم"، رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه لين من حديث معقل بن يسار" (١/ ٢١٦)، وكذا في الفروع، وزاد: وكره مالك قراءة القرآن عنده"، (٢/ ١٩١). وفي حاشية ابن قاسم على الروض: "قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تسنُّ بـ (يس)، وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات" (٣/ ١٨). وفي الغاية: وسن قراءة الفاتحة و (يس) عنده (١/ ٢٤٥)، وانظر: مصنف أبي شيبة (٣/ ٢٣٧ - ٣٧٩)، وقال بعض العلماء: لا يصح في القراءة على الميت الحديث.